Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 174 25/11/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في بزعون /بشري م.م. محافظة الشمال

قرار رقم 174 تاريخ 25/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
25/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4836-4837
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 25/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/9/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بزعون/ بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بزعون. مركزها: بزعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتبب بها. رأسمالها: /5.005.000/ل.ل. خمسة ملايين وخمسة آلاف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل والمعدات والادوات الزراعية للأعضاء. 2 - تدريب الأعضاء على التقنيات الزراعية الحديثة. 3 - تصريف المنتجات الزراعية. 4 - شق الطرق الزراعية. 5 - تأمين البذور والاسمدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014