Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 275 24/11/2014

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة «كرة اليد»

قرار رقم 275 تاريخ 24/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
275
التاريخ
24/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4848-4849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 275 تاريخ 24/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل لدينا الرقم: 3698/د تاريخ 4/9/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المرخصة لممارسة لعبة «كرة اليد» والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لكرة اليد» والمستمرة في استيفاء الشروط القانونية بتاريخ صدور هذا القرار كما يلي: 1 . جمعيات الدرجة الأولى: محافظة بيروت: 1 - «الشباب مار الياس» ب. محافظة جبل لبنان: 2 . «نادي السد الرياضي» - برج البراجنة 3 . «نادي الصداقة الرياضي» - الشياح 4 . «نادي المبرة الرياضي» - الدوحة 5 . «نادي هوليداي بيتش الرياضي» - ذوق مصبح ج. محافظة البقاع: 6 . «نادي المشعل» - بدنايل 2 . جمعيات الدرجة الثانية: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . «نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي» - اللويزة 2 . «نادي قصير الرياضي» - برج البراجنة 3 . «نادي مون لاسال الرياضي» - عين سعادة ب. محافظة النبطية: 4 . «نادي الجنوب الرياضي» - النبطية 5 . «نادي الرسالة كفررمان» - كفررمان 6 . «نادي الجنوب الرياضي» - تول ج. محافظة الجنوب: 7 . «نادي الشباب الرياضي» - حارة صيدا د. محافظة الشمال: 8 . «نادي بترون ستارز» - البترون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014