Read this page in English
النص الكامل

اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

أولاً: على مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان الامتناع، قبل الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية المسبقة، عن إصدار أو ترويج أو تسويق أدوات مالية مرتبطة بعقود ضمان، وكذلك عن استقطاب الادخار العام بهدف توظيفه في هذه الأدوات.

المادة 1 من اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239248/article/1/