المادة 2
ثانياً: على شركات الضمان العاملة في لبنان الامتناع عن عرض أدوات مالية على الجمهور واردة في عقود ضمان قبل احالتها، عن طريق لجنة مراقبة هيئات الضمان، على هيئة الأسواق المالية للموافقة المسبقة.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ثانياً: على شركات الضمان العاملة في لبنان الامتناع عن عرض أدوات مالية على الجمهور واردة في عقود ضمان قبل احالتها، عن طريق لجنة مراقبة هيئات الضمان، على هيئة الأسواق المالية للموافقة المسبقة.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من اعلان رقم 7 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239248/article/2/