Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 298 تاريخ 20/12/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 298 تاريخ 20/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية المرج (إنتاج شركة فريسكو - زغرتا)، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة اللبنة التي تم اخذها من انتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999

المادة 1 من قرار رقم 298 تاريخ 20/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239334/article/1/