المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 298 تاريخ 20/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 298 تاريخ 20/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 298 تاريخ 20/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239334/article/2/