Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها وفقاً لما يلي:

المادة 1 من قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239336/article/1/