المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها وفقاً لما يلي:
قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها وفقاً لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239336/article/1/