المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة بإصدارها.
قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة بإصدارها.
المادة 2 من قرار رقم 795 تاريخ 26/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239336/article/2/