Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11932 16/01/2015

شطب إسم «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» عن لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 11932 تاريخ 16/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11932
التاريخ
16/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11932 تاريخ 16/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،

وبناء على القرار الأول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 15/4/2014،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 38/15/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2014، القاضي بالموافقة النهائية على شطب المؤسسة المالية «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» وتعديل نظامها الأساسي،

وبناء على كتاب رئيس مجلس إدارة «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» تاريخ 11/12/2014 الذي بموجبه تمّ تزويدنا بالمستندات المطلوبة بغية شطب المؤسسة المذكورة عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية إسم «جي. تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 16 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015