Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11931 16/01/2015

شطب إسم «شركة محمد نزار الزعبي للصيرفة وشركاه» من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11931 تاريخ 16/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11931
التاريخ
16/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/2015, ص. 2271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11931 تاريخ 16/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة محمد نزار الزعبي للصيرفة وشركاه» المنعقد بتاريخ 11/12/2014،

وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 15/12/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة محمد نزار الزعبي للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 261 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015