المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 73 .
قرار رقم 11933 16/01/2015
قرار رقم 11933 تاريخ 16/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 44/18/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/2014 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.»،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 4/12/2014،
وبناء على الكتاب تاريخ 11/12/2014 المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «ب.س.ل. المالية ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 73 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة