Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 22/01/2015

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة NABOLSI-1 عن القائمة السوداء.

قرار رقم 34 تاريخ 22/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
22/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2015, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 22/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 848/2014 تاريخ 8/1/2015 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أصدر قراراً برفع الباخرة البنمية NABOLSI-1 رقم الإيمو /7128760/ عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة. وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، ولا سيّما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة البنمية NABOLSI-1 عن القائمة السوداء، على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول. وبناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 22/1/2015 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015