Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 21/01/2015

إلغاء حظر إستيراد المواشي الحية من بريطانيا وايرلندا

قرار رقم 41 تاريخ 21/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
21/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 286-287
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 165 تاريخ 10/04/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 21/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على المعلومات الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE وعدم ظهور اي اصابات جديدة في بريطانيا لجهة مرض جنون البقر، وبعد أن سمحت دول السوق الاوروبية بادخال المواشي الحية واللحوم منشأ بريطانيا الى دول السوق الاوروبية بعد انتفاء سبب الحظر السابقة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 165/1 تاريخ 10/4/1996 والمتعلق باستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من بريطانيا وايرلندا.

المادة 2

يخضع استيراد اللحوم من بريطانيا وايرلندا لأحكام القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 واستيراد الحيوانات الحية لأحكام القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 على أن يتم وضع اتفاق صحي بين لبنان وبريطانيا قبل المباشرة بالاستيراد.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 21/1/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015