Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 157 27/02/2015

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6 والكشف الإجمالي ر7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2014

قرار رقم 157 تاريخ 27/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
27/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2015, ص. 482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 27/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 14/03/2015 ضمنا، مهلة تسديد ضريبة الرواتب وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6 والكشف الإجمالي ر7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2014 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 27شباط 2015 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015