المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد يوسف عبد الحميد»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار رقم 26 27/02/2015
قرار رقم 26 تاريخ 27/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على الطّلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السيّد «أحمد يوسف عبد الحميد»، بتاريخ 22 كانون الأول 2014،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 25260/2014، تاريخ 2 كانون الثاني 2015،
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد يوسف عبد الحميد»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي
نصوص ذات صلة