Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 27/02/2015

شطب إسم مخلص البضائع المرخّص «أحمد يوسف عبد الحميد» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

قرار رقم 26 تاريخ 27/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
27/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2015, ص. 486-487
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 27/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطّلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السيّد «أحمد يوسف عبد الحميد»، بتاريخ 22 كانون الأول 2014،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 25260/2014، تاريخ 2 كانون الثاني 2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد يوسف عبد الحميد»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015