المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 98 بحيث يصبح «سيدروس بنك ش.م.ل.».
قرار رقم 11954 تاريخ 23/02/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 11954 تاريخ 23/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعدل اسم «ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 98 بحيث يصبح «سيدروس بنك ش.م.ل.».
المادة 1 من قرار رقم 11954 تاريخ 23/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239793/article/1/