المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 98 بحيث يصبح «سيدروس بنك ش.م.ل.».
قرار رقم 11954 23/02/2015
قرار رقم 11954 تاريخ 23/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناءً على القرار رقم 11934 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2015،
وبناءً على القرار الأول من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 10/10/2014 القاضي بتعديل تسميته،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 49/29/14 (مكرر1) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2014،
وبناءً على كتاب المصرف تاريخ 28/1/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 98 بحيث يصبح «سيدروس بنك ش.م.ل.».
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2/3/2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة