Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 160 تاريخ 04/03/2015 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 160 تاريخ 04/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2015. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: يمنع استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المخصصة للدواجن والمجترات والمحتوية على بروتينات حيوانية. يستثنى من هذا المنع مسحوق السمك.

المادة 7 من قرار رقم 160 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239888/article/7/