Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 160 تاريخ 04/03/2015 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 160 تاريخ 04/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2015. الحالة: ملغى.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 728 / 2015 )

مادة 8: عند بيع أية كمية من اية مادة علفية، مع تأكيد وجوب التقيد بالمادة العاشرة من القرار 159/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 4/3/2015 يجب ان تتضمن الفاتورة المحررة المواصفات الفنية للمواد المباعة على ان تشمل هذه المواصفات على الاقل نسبة الرطوبة ونسبة البروتين للمواد المباعة.

المادة 8 من قرار رقم 160 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239888/article/8/