Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع «رابعاً» من البند (6) من المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «رابعاً - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239909/article/1/