المادة 2
مادة 2: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.»
قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.»
المادة 2 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239909/article/2/