Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ج - بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 11962 تاريخ 07/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239909/article/3/