Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسات المذكورة أعلاه التي ترغب بفتح حسابات لديها، بعد تاريخ صدور هذا القرار، للقيام لحساب عملائها بعمليات خاصة بالأدوات المالية أن: -تعتمد نموذج لمعرفة عملائها (KYC) يتضمن كحد أدنى المعلومات الواردة في النموذج المرفق ربطاً. -تزود هيئة الاسواق المالية بنسخة عن النموذج المذكور. إلا أنه وبالنسبة للحسابات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار لدى المؤسسات المذكورة أعلاه للقيام لحساب عملائها بعمليات خاصة بالأدوات المالية، تعطى هذه المؤسسات مهلة أقصاها 1/1/2016 لتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239910/article/2/