Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 44 01/04/2015

شطب إسم مخلص البضائع المرخّص «حبيب الياس الأسمر» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

قرار رقم 44 تاريخ 01/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
01/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/2015, ص. 1054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 01/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص، السيد «حبيب الياس الأسمر»، المسجل لدى مديرية الجمارك العامة بتاريخ 24 كانون الثاني 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 1550/2015، تاريخ 4 آذار 2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «حبيب الياس الأسمر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015