Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 81 02/04/2015

إعادة السماح بالتداول بصنف اللبنة

قرار رقم 81 تاريخ 02/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
02/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/2015, ص. 1213
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 02/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 1999:23 المتعلقة اللبنة)،

بناء على القرار رقم 35/1/أ.ت. تاريخ 17/2/2015 (تعليق التداول بصنف لبنة)،

وبعد صدور نتيجة التحاليل من مختبر معتمد لعينات من اللبنة من إنتاج شركة مراعي عكار.

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية مراعي عكار إنتاج شركة مراعي عكار الكائنة في دير دلوم قضاء عكار. وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية للبنة رقم 23: 1999 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/4/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015