Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 26/03/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة (وكالة دعبول للسياحة والسفر) - فئة أولى

قرار رقم 56 تاريخ 26/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
26/03/2015
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/2015, ص. 1057
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 26/03/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة دعبول للسياحة والسفر رقم 2705/2 تاريخ 8/11/2014 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 29/1/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /67/ تاريخ 31/3/1981 المعطى الى وكالة دعبول للسياحة والسفر لأصحابها دعبول إخوان والقائمة على العقار /2180/ المصيطبة - شارع مدام كوري - ملك الصباح - طابق أرضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2015 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015