Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 723 08/04/2015

تكليف قائمقام المتن بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية قرنة الحمرا

قرار رقم 723 تاريخ 08/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 16/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
723
التاريخ
08/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 16, 16/04/2015, ص. 1146
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 723 تاريخ 08/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القرار رقم 40 تاريخ 25/1/2013 (إنشاء بلدية في قرية قرنة الحمرا - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام المتن بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية قرنة الحمرا - قضاء المتن حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015