Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2805 17/04/2015

انشاء مكتب تمثيل لشركة «بيوكونترول» {BIOCONTROL} Limited Liability Company ذات الجنسية الارمنية

علم وخبر رقم 2805 تاريخ 17/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2805
التاريخ
17/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2015, ص. 1606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2805 تاريخ 17/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - انَّ شركة «بيوكونترول» شركة ذات مسؤولية محدودة {BIOCONTROL} Limited Liability Company ذات الجنسية: الارمينية والبالغ رأسمالها: /50.000/ درام فقط خمسين الف درام والمتخذة مركزاً رئيسياً لها جمهورية ارمينيا، مدينة يريفان ص.ب.: 0010 شارع خوريناتسي، رقم المبنى 8، رقم الشقة 21 تقدمت بتاريخ 18/3/2015 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/3/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضاً ايصال الخزينة رقم MOFT20150005518 تاريخ 17 نيسان 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد ناجي الحايك ممثلاً لمكتبها في لبنان، موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام هو استيراد وتصدير منتجات لها دلالة عسكرية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقاً لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 17 نيسان 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015