Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 16/04/2015

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الحرفية لصناعة الأحذية في كفرصير» م.م.

مختلف تاريخ 16/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/10/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
16/04/2015
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/10/2015, ص. 2590
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 16/04/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الحرفية لصناعة الأحذية في كفرصير» م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: -الموجودات: لا شيء. -المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 16 أيلول 2015 مدير عام التعاونيات م، غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015