Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 50 04/05/2015

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للانتاج والتصنيع الزراعي في الظهيرة» م.م.

مختلف رقم 50 تاريخ 04/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
50
التاريخ
04/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/2015, ص. 1713
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 50 تاريخ 04/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للانتاج والتصنيع الزراعي في الظهيرة» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 4 أيار 2015 مدير عام التعاونيات بالوكالة م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015