Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 81 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف بيروت)

قرار رقم 81 تاريخ 11/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
11/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1787-1788
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 11/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه،

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الإداري لأوقاف بيروت والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت نتيجة انتخاب المجلس الإداري لأوقاف بيروت التي جرت يوم الأحد بتاريخ 21 رجب 1436 ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف بيروت كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - زهير شفيق الكبي 2 - أحمد زكريا البابا عن رجال القانون: 1 - إبراهيم حسن صفصوف 2 - حسن عفيف كشلي عن المهندسين: 1 - باسم سعد الدين العويني 2 - محمد سعيد مصباح جزائرلي عن التجار: 1 - صالح أحمد دبيبو عن الملاكين: 1 - عمر خالد اسكندراني عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية: 1 - طارق زياد برازي الأعضاء الردفاء: 1 - عبد الله نجيب البراج 2 - محمد ربيع توفيق قاطرجي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436 ه و11 أيار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015