Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 11/05/2015

(تصديق انتخابات المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون)

قرار رقم 85 تاريخ 11/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
11/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 11/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادتين 11 و33 منه.

بناء على القرارات رقم 44م/2015م و53م/2015 و77م/2015 .

بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب اعضاء المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون والمنظم من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الاحد بتاريخ 10/5/2015م.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت نتيجة انتخاب المجلس الاداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون التي جرت يوم الاحد بتاريخ 21 رجب 1436ه، الموافق 10 أيار 2015م، وفاز لعضوية المجلس الإداري لأوقاف حاصبيا ومرجعيون كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم: عن علماء الدين: 1 - حسين عزت عطوي 2 - اسماعيل مصطفى دلي عن رجال القانون: 1 - سليم محمد علاء الدين 2 - محمد أسعد بكار عن المهندسين: 1 - نصري فواز ضاهر 2 - باسل علي دعكور عن التجار: 1 - هيسم خليل يوسف عن الملاكين: 1 - عبدو محمد حمود عن الخبراء في الامور المالية والحسابية: 1 - احمد ابراهيم العلي الأعضاء الردفاء: 1 - قاسم محمد صعب 2 - محمد قاسم عواد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حسب الاصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 رجب 1436ه و11 ايار 2015م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015