Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 947 12/05/2015

شطب أسماء خبراء من جدول الخبراء بناء لطلبهم

قرار رقم 947 تاريخ 12/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
947
التاريخ
12/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2015, ص. 1793
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 947 تاريخ 12/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من الخبراء السادة نعمة الله ميشال البريدي، سمير فريد جبارة وافرام طانيوس الشمالي المتضمنة طلب شطب أسمائهم من جدول الخبراء فرع المحاسبة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/4/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطبت بناء لطلبهم، اسماء الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم: الاسم والشهرة --- الفرع --- المحافظة - نعمة الله ميشال البريدي --- المحاسبة --- بيروت - سمير فريد جبارة --- المحاسبة --- جبل لبنان - افرام طانيوس الشمالي --- المحاسبة --- بيروت

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/5/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015