Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 375 22/05/2015

وضع طابع بريدي عادي في التداول

قرار رقم 375 تاريخ 22/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
375
التاريخ
22/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2015, ص. 1943
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 375 تاريخ 22/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 346/1 تاريخ 6/5/2015 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 172/1 تاريخ 6/3/2015 المتعلقة باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز اصداره وفقاً لما يلي:

-النوع: عادي مناسبة الاصدار: مرور خمسين عاما من العطاء الصحافي للرسام بيار صادق الفئة ل.ل.:2،250 العدد: 30،000 تاريخ الوضع في التداول: 26/5/2015

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة المكاتب البريدية.

بيروت في 22 أيار 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015