Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 22/05/2015

إنتخاب معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبًا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

قرار رقم 49 تاريخ 22/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
22/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/2015, ص. 1987
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 22/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام المواد رقم 22 و40 و41 و49 و55 و56 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955

بناء لأحكام المواد رقم 2 و3 و8 و9 و10 من النظام الداخلي رقم 2/1978

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

يقرّر:

المواد

المادة 1

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 4/8/1436ه، الموافق 22/5/2015م الموافقة بالإجماع، وبالتزكية من قِبل جميع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على انتخاب عضو المجلس الشرعي الوزير السابق المحامي عمر كامل مسقاوي نائبًا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

بيروت في 22/5/2010 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015