Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً: أ - بالبيانات رقم (1/03) و(2/03) و(3/03) و(4/03) و(5/10) و(6/10) المرفقة بهذا القرار والمتعلقة بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي وعلى اليورو. ب - بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي بشكل متوازٍ مع البيانات المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة وذلك اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/7/2015 .»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240706/article/1/