Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى، اعتباراً من 31/12/2015، نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص التالي: «1 - يطلب من المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شهرياً بالبيان رقم (INT -- 1 -- A) المرفق بهذا القرار والمتعلق بمعدلات الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الاميركي.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12001 تاريخ 22/05/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240706/article/2/