Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 10/02/2014

نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية (1) عدل عنوان هذا القرار بموجب الاعلام رقم 14 تاريخ 13 آذار 2014

قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
10/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/2015, ص. 2014-2017
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية، الذي اناط بهيئة الاسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بالادوات المالية،

وبناء على قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية رقم 234 تاريخ 10/6/2000،

وبناء على قرارات مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ "نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية" المرفق بهذا القرار (2) (2) عدل النظام المرفق بهذا القرار بموجب الاعلام رقم 16 تاريخ 1 حزيران 2015

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014