Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2811 21/05/2015

إنشاء فرع لشركة: PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE S.A.S. ذات الجنسية: الفرنسية في لبنان

علم وخبر رقم 2811 تاريخ 21/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2811
التاريخ
21/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/2015, ص. 2032-2033
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2811 تاريخ 21/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE S.A.S. ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /136.800.000/E فقط مائة وستة وثلاثين مليوناً وثمانمائة ألف يورو والمتخذة مركزاً رئيسياً لها 23 Avenue Aristide Briand Paron BP 801 89108 Sens CEDEX. تقدمت بتاريخ 16/5/2015، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 16/5/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT 20150007027 تاريخ 21 أيار 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد جودت منصور مديراً لفرعها في لبنان. موضوعها في لبنان: التصميم والإنتاج وإعادة البيع وتركيب الكابلات المعزولة والوصلات والأكسسوارات والنظام وتزويد الخدمات التي تضمن لا سيما النقل وتوزيع الطاقة والمعلومات، إلخ. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 21 أيار 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015