المادة 1
مادة 1: تفرض الحماية القانونية على العقارات ذات الارقام 170 - 275 - 386 - 610 - 611 - 558 في منطقة كوكبا العقارية/قضاء راشيا - محافظة البقاع، ملك الجمهورية اللبنانية.
قرار رقم 566 19/06/2015
قرار رقم 566 تاريخ 19/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/2015. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من بلدية كوكبا - محافظة البقاع، رقم 176/11 تاريخ 11/5/2015 بشأن وضع الحماية القانونية على بعض العقارات ملك الجمهورية اللبنانية في كوكبا محافظة البقاع،
بناء على قرار مجلس بلدية كوكبا رقم 39 تاريخ 5/5/2015.
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1672/7 تاريخ 3/6/2015.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفرض الحماية القانونية على العقارات ذات الارقام 170 - 275 - 386 - 610 - 611 - 558 في منطقة كوكبا العقارية/قضاء راشيا - محافظة البقاع، ملك الجمهورية اللبنانية.
مادة 2: تُخرج قطعان المواشي كافة من كامل نطاق المنطقة العقارية المذكورة في المادة الأولى من منطقة كوكبا العقارية - قضاء راشيا - محافظة البقاع، في مهلة اقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية- أفراد الفرقة الفنية، بتطبيق احكام هذا القرار استناداً الى قانون الغابات الصادر سنة 1949.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/6/2015 وزير الزراعة اكرم شهيّب
نصوص ذات صلة