المادة 2
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.
قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.
المادة 2 من قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240803/article/2/