المادة 1
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
قرار وسيط رقم 12011 15/06/2015
قرار وسيط رقم 12011 تاريخ 15/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/2015. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 الفقرة (ه) التالي نصها: «ه - ان تحتوي على ثلاث فئات مختلفة من الاوراق النقدية اللبنانية المتداولة على الاقل.»
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي مهلة حدها الاقصى 31/12/2015 للتقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 حزيران 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة