Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المقطع «ثالثاً» من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 البند (3) التالي نصه: «3 - يرسل طلب الايداع، الذي يتم عملاً بأحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه (من خارج العلب)، الى المركز الرئيسي لمصرف لبنان (مديرية العمليات النقدية) بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني وذلك وفق الاصول الواردة في هذا القرار لجهة المهل وتاريخ الارسال.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240804/article/2/