Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 المقطع «رابعاً» التالي نصه: «رابعاً: تطبق احكام البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المقطع «أولاً» من هذه المادة على الاخطاء الواردة ضمن كل حزمة من الايداعات من خارج العلب استناداً على أحكام البند (6) من المقطع «أولاً» من المادة الثالثة اعلاه.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12012 تاريخ 15/06/2015 https://lebaneselegislation.com/text/240804/article/3/