المادة 1
مادة 1: يمنح السيد نزيه يوسف الخوري حنا، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «العين الثالثة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينب حسين زعيتر.
قرار رقم 459 09/06/2015
قرار رقم 459 تاريخ 09/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد نزيه يوسف الخوري حنا، والمسجل تحت رقم 960 تاريخ 16/4/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد نزيه يوسف الخوري حنا، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «العين الثالثة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينب حسين زعيتر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 2015 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة