Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 459 09/06/2015

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «العين الثالثة»

قرار رقم 459 تاريخ 09/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
459
التاريخ
09/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/2015, ص. 2309
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 459 تاريخ 09/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد نزيه يوسف الخوري حنا، والمسجل تحت رقم 960 تاريخ 16/4/2015 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نزيه يوسف الخوري حنا، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «العين الثالثة» تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينب حسين زعيتر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2015 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015