Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 10/06/2015

إلغاء ألعاب من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

قرار رقم 118 تاريخ 10/06/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
10/06/2015
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/2015, ص. 2269-2270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 10/06/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على كتب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية والمسجل تحت رقم 1280 تاريخ 22/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العامة للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الالعاب الرياضية المحددة ادناه من تراخيص الجمعيات المذكورة وذلك لعدم ممارسة نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين، وهي: 1 . القوة البدنية والتربية البدنية «نادي الصحة والقوة الرياضي» المرخص بموجب العلم والخبر رقم 671 تاريخ 19/2/1955 2 . رفع اثقال والقوة البدنية «نادي غولدن بادي الرياضي» - الدكوانة - المرخص بموجب القرار رقم 103 تاريخ 19/1/2014 3 . التربية البدنية «نادي الوعي الرياضي» كترمايا - المرخص بموجب القرار رقم قرار رقم 633/1/2012 تاريخ 18/10/2012 4 . التربية بدنية «نادي تانك جيم الرياضي» - صور المرخص بموجب القرار رقم 203/1/2012 تاريخ 11/7/2012 5 . التربية البدنية «نادي الساحل الرياضي» - صيدا - المرخص بموجب العلم والخبر رقم 11 تاريخ 12/8/1954 6 . التربية البدنية «نادي الابطال الرياضي» - صيدا - المرخص بموجب القرار رقم 46/ش ر تاريخ 28/5/2001 7 . القوة البدنية «نادي اكستريم فيت الرياضي» - الكورة - المرخص بموجب القرار رقم 122/1/2012 تاريخ 25/7/2012

المادة 2

مادة 2: تلغى الالعاب الرياضية المحددة ادناه من تراخيص الجمعيات وتتحول كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر الى فئة الاندية الشعبية لان نشاطها محصوراً فقط باللعبة التي تم إلغائها. 1 . التربية بدنية «نادي النمور الرياضي» - بيروت - المرخص بموجب القرار رقم 149/1/2014 تاريخ 8/11/2014 2 . التربية البدنية «نادي فت لايف جيم الرياضي» المتن المرخص بموجب القرار رقم 77/1/2010 تاريخ 14/4/2010 3 . التربية البدنية «نادي ام اب اس الرياضي» المرخص بموجب القرار رقم 29/1/2006 تاريخ 2/3/2006 4 . التربية البدنية «نادي نبيل الرياضي» - كفرشيما - المرخص بموجب القرار رقم 53/1/2007 تاريخ 25/4/2007 5 . القوة والتربية البدنية «نادي كاميزا الرياضي» - طرابلس - المرخص بموجب القرار رقم 129/1/2007 تاريخ 2/10/2007 6 . القوة والتربية البدنية. «نادي الرشاقة الدائمة» - بعلبك - المرخص بموجب القرار رقم 317/1/2014 تاريخ 23/1/2014 7 . التربية البدنية «نادي الابطال الرياضي» - بنت جبيل - المرخص بموجب القرار رقم 43/1/ تاريخ 3/7/2012.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015