Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1586 03/08/2015

تعديل قرار كف يد مختار بلدة كفرنيس/ قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان

قرار رقم 1586 تاريخ 03/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1586
التاريخ
03/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/2015, ص. 2357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1586 تاريخ 03/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لاسيما المادة (21) منه،

بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القرار رقم 1536 تاريخ 16/7/2015 (كف يد مختار بلدة كفرنيس)،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 1536 تاريخ 16/7/2015، البند /7/ من التبليغات بحيث تصبح على الشكل التالي: تبلغ نسخة لجانب: -محافظة جبل لبنان/ لابلاغ صاحب العلاقة. بدلاً من: -محافظة النبطية/ لابلاغ صاحب العلاقة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مدة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015