Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12040 03/08/2015

شطب إسم «شركة أحمد طبال وشريكه للصيرفة» من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12040 تاريخ 03/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12040
التاريخ
03/08/2015
الجريدة الرسمية
العدد 35, 27/08/2015, ص. 2452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12040 تاريخ 03/08/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11936 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2015،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 13/2/15 تاريخ 9/7/2015،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة احمد طبال وشريكه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 534 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015