Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تطبق أحكام هذا القرار على مفوضي مراقبة المؤسسات والهيئات التي تمارس الاعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/ أو لحسابها الخاص وفقاً لمفهوم المادة الاولى والثانية من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241090/article/1/