Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على المؤسسات والهيئات التي تمارس الاعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص أن تكلف مفوضي المراقبة لديها بتضمين الكشوفات المالية المدققة من قبلهم، والمنصوص عنها بالمادة الرابعة والاربعون من القانون 161 تاريخ 17/08/2011 (المتعلق بالاسواق المالية)، المعلومات المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار كحد أدنى.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015 https://lebaneselegislation.com/text/241090/article/2/